<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-7008235729816803053</id><updated>2011-11-27T17:20:57.214-08:00</updated><category term='المباد ئ الـعامة للدعوى المدنية'/><category term='شهادة متهم على متهم'/><category term='التشريعات التونسية'/><category term='شروط القيام بالدعوى'/><title type='text'>الحــق يعلـــو ولا يعلــى عليـــه</title><subtitle type='html'>************************************************************ مدونة قانونية... للبحوث والمناقشات  ************************************************************ والقوانين و التشريعات</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://yacoubdroit.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7008235729816803053/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://yacoubdroit.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>YACOUBDROIT</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13521168870803165793</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>4</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7008235729816803053.post-4935159284782754800</id><published>2008-11-10T15:44:00.000-08:00</published><updated>2008-11-10T15:54:32.385-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='التشريعات التونسية'/><title type='text'></title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#330099;"&gt;&lt;strong&gt;لتحميل جل التشريعات التونسية&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#ffffcc;"&gt;-----&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#ffffcc;"&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#ffffcc;"&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#330099;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a href="http://www.4shared.com/file/70614761/1b765703/LOIS_TUN.html?dirPwdVerified=c8619a56"&gt;&lt;span style="font-family:courier new;font-size:180%;"&gt;&lt;strong&gt;من هنا&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#ffffcc;"&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#ffffcc;"&gt;---&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#ffffcc;"&gt;-----&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#993300;"&gt;&lt;em&gt;في ملف واحد قمت بتحميله على موقع 4shared&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a href="http://www.4shared.com/file/70614761/1b765703/LOIS_TUN.html?dirPwdVerified=c8619a56"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7008235729816803053-4935159284782754800?l=yacoubdroit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://yacoubdroit.blogspot.com/feeds/4935159284782754800/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7008235729816803053&amp;postID=4935159284782754800' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7008235729816803053/posts/default/4935159284782754800'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7008235729816803053/posts/default/4935159284782754800'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://yacoubdroit.blogspot.com/2008/11/4shared.html' title=''/><author><name>YACOUBDROIT</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13521168870803165793</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7008235729816803053.post-308363081969885165</id><published>2008-03-15T02:05:00.000-07:00</published><updated>2008-03-15T02:07:45.040-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='شروط القيام بالدعوى'/><title type='text'>شروط القيام بالدعوى</title><content type='html'>يوحي مصطلح النزاع المدني بوجود ادعاء يعتبر منطلق الخصومة ويعبر عنه اصطلاحا بالدعوى ورغم كثرة استخدام المشرعين لمصطلح الدعوى إلا أنّ البعض منهم لم يتول تعريفه وذلك خلافا للبعض الأخر المتمثل في عديد التشريعات المقارنة. فالدعوى لغة تعني الزعم أي القول الذي يحتمل الصدق أو الكذب كما أنها تعني الطلب والتمني. [1]&lt;br /&gt;فالمدلول اللغوي للدعوى يرتكز على عنصري الزعم والطلب وهو مدلول لا يبتعد كثير عن المفهوم الاصطلاحي المعتمد في القانون. ولقد عرفت مجلة الأحكام العدلية الدعوى بالمادة 1613 منها بأنها "طلب إنسان حق على غيره لدى الحاكم". أما فقهاء القانون فقد انقسموا في تعريف الدعوى بين عدّة نظريات هي النظرية الذاتية والنظرية الموضوعية والنظرية التوفيقية.&lt;br /&gt;- فالدعوى حسب النظرية الذاتية ليست سوى الحق في حالة حركية فهذه النظرية تخلط بين الحق والدعوى وهو ما أدى إلى رواج فكرة لا دعوى دون حق [2].&lt;br /&gt;- أمّا النظرية الموضوعية فهي تنفي وجود أي علاقة بين الحق والدعوى وتعتبر أن الدعوى وسيلة قانونية لضمان احترام القانون [3].&lt;br /&gt;- بينما ذهبت النظرية التوفيقية نحو إعطاء مفهوم حديث للدعوى وتعريفها بأنّها القدرة الممنوحة للخواص للتوجه إلى القضاء للحصول على احترام حقوقهم المشروعة [4]. وهذا هو المفهوم الذي تبناه المشرع الفرنسي وكرّسه في الفصل 30 م م م الذي جاء فيه "أنّ الدعوى هي حق صاحب الادعاء في أن يقع سماعه في الأصل من طرف القاضي ليقرّر ما إذا كان ذلك الادعاء وجيها أم لا وبالنسبة للخصم فإنّ الدعوى هي الحق في مناقشة صحة الادعاء" [5].ولقد تعرّضت هذه النظرية للانتقاد باعتبار أن القول بأنّ الدعوى هي الإمكانية القانونية للالتجاء للقضاء لا ينسحب على مدلول الدعوى بل على الحق في رفعها.&lt;br /&gt;وعلى هذا الأساس فإن للدعوى مفهوما ماديا إجرائيا ولا مجرد تصور ذهني فهي تعني الادعاء لدى القضاء. [6]&lt;br /&gt;- وأكدت محكمة التعقيب هذا المفهوم الصحيح للدعوى في قرار صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 24 ديسمبر 1982 الذي جاء فيه: "المقصود بالدعوى في العرف القانوني هو الالتجاء للقضاء لتقرير حق أو حمايته [7]". وبهذا المفهوم فإن الدعوى لا تختلف عن الخصومة فالثانية هي امتداد إجرائي للأولى أي أنّ الدعوى بمجرد رفعها تتخذ شكل الخصومة لأنها مرحلة المنازعة والمجادلة بين الطالب والمطلوب.&lt;br /&gt;شروط القيام بالدعوى:&lt;br /&gt;جاء بالفصل 19 م م م ت "حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ماله من حق ويجب أن تكون للقائم مصلحة في القيام". &lt;a name="1_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D9.84.D8.AD.D8.A9:"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#330099;"&gt; 1 المصلحة:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;يشترط في رافع الدعوى أن تكون له مصلحة في رفعها : ويقال عادة تعبيرا عن هذا المعنى أن لا دعوى بغير مصلحة وأن المصلحة هي مناط الدعوى pas d’intérêt, pas d’action l’intérêt est la mesure de l’action&lt;br /&gt;والمصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء فهي إذن الباعث على رفع الدعوى وهي في نفس الوقت الغاية المقصودة من رفعها [8].وقد عرفت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب المصلحة بأنها: " المنفعة التي ستحصل لصاحبها من تقديم الدعوى أو الطعن أو الدفع بصرف النظر عن مركزه في القضية طالبا كان أو مطلوبا، فالمصلحة هي المنفعة التي يجنيها الطالب من التجائه للقضاء". [9] والمصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية ويشترط أن تكون شخصية ومباشرة وأن تكون قائمة وحالة [10]. ولتكون المصلحة قانونية لابد أن تستند إلى حق يحميه القانون ولا يهم أن تكون المنفعة التي ستحصل لصاحبها مادية أو معنوية كثيرة أو قليلة وقد أكدت محكمة التعقيب على أن القيام بالدعوى لا يكون قانونيا إلا إذا كان مبنيا على مصلحة شرعية [11].&lt;br /&gt;ويجب أخيرا أن تكون المصلحة موجودة ويتم تقدير وجودها يوم رفع الدعوى أي أن تكون حالة وقائمة وقت التقاضي (un intérêt né et actuel).&lt;br /&gt;ومن هذا المنظور فإن أحكام الفصل 19 تهم النظام العام وهو الموقف الذي تبناه فقه القضاء فالمصلحة تكون قائمة عند رفع الدعوى وتتواصل حتى الفصل فيها فإذا انتفت أثناء نشر القضية يكون مآل الدعوى الرفض لانعدام المصلحة.&lt;br /&gt;و المصلحة شخصية ومباشرة أي أن يكون القائم بالدعوى هو صاحب الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه [12]. أخيرا يجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة ويكون ذلك عند رفع الدعوى باعتبار أن المصلحة شرط من شروط قبولها إذ جاء بالقرار التعقيبي عدد 21401 الصادر في 14 فيفري 1990 "القيام بالدعوى المدنية من حق كل من لحقه شخصيا ضرر بشرط أن يكون الضرر نشأ مباشرة عن الجريمة ويمكن القيام بها في آن واحد مع الدعوى العمومية أو بانفرادها لدى المحكمة المدنية وفي هذه الصورة يتوقف النظر فيها إلى أن يقضي بوجه بات في الدعوى العمومية التي قضت بإثارتها" [13]. ويؤخذ شرط المصلحة على إطلاقه فينصرف إلى حق القيام لدى القضاء في شموليته دعوى وطعن ودفع [14] وهو ما أقرته محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في القرار سالف الذكر أعلاه. &lt;a name="2_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.81.D8.A9:"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#330099;"&gt; 2 الصفة:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;يجب على القاضي حتى يقبل القيام بالدعوى أن يتحقق من أن المدعي تتوفر فيه الصفة التي تخوّل له القيام وأن المدعى عليه أيضا له صفة في رفع الدعوى ضده [15]. فشرط الصفة يجب أن يتوفر في الطالب والمطلوب أي أن تقام الدعوى من ذي صفة على ذي صفة [16].&lt;br /&gt;ويقصد بالصفة أن يكون صاحب الحق الموضوعي هو القائم بالدعوى. إذ أن القيام من قبل شخص لا صفة له لا يمكن تصحيحه فيما بعد بحضور صاحب الصفة ذلك أن القيام باطل من أساسه فقد اعتبرت محكمة التعقيب في هذا الشأن [17] أن "القائم بطلب ما لغيره من حق عليه إثبات صفته وإلا رفضت دعواه وعلى المحكمة أن تتبنى هذا الإجراء من تلقاء نفسها وإلا فإن حكمها يكون مستهدفا للنقض.&lt;br /&gt;وقد طرح الفقهاء مشكل استقلالية شرط الصفة عن شرط المصلحة فانقسموا إلى اتجاهين يرى اتجاه أول أن لا فرق بين الصفة والمصلحة وأن وجود الشرط الأول يغني عن وجود الشرط الثاني بينما يرى الاتجاه الثاني أن كلا الشرطين مستقل عن الآخر ومن اللازم أن يتوفرا معا في ذات الوقت لقبول الدعوى أو الطعن وهو الموقف الأسلم فلا يعقل مثلا قبول دعوى الطلاق للضرر المرفوعة من دائني الزوجة مثلا الذي يأملون في الحصول على غرامات لفائدتها تمكنهم من استخلاص مالهم من ديون بذمتها فلئن كانت المصلحة موجودة إلا أن الصفة غير موجودة في جانب الدائنين ويبقى قبول دعوى الطلاق موقوفا على طلب الزوج دون سواه لأن الصفة لا تتوفر إلا فيه. &lt;a name="3_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.87.D9.84.D9.8A.D8.A9_:"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#330099;"&gt;&lt;strong&gt; 3 الأهلية :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;والأهلية[18] لغة هي الجدارة والكفاءة لأمر من الأمور وتعني في الاصطلاح القانوني قدرة الشخص على تحمل الالتزامات وعلى اكتساب الحقوق وممارستها. وقد تعرض المشرّع للأهلية بالفصل 3 من م إ ع فجعل الأصل هو الأهلية إذ جاء في الفصل المذكور "أن كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح القانون بخلافه".&lt;br /&gt;ويتميز شرط الأهلية عن المصلحة والصفة بشيء من المرونة إذ أن الفصل 19م م م ت أجاز للقاصر المميز القيام بنفسه دون وساطة المقدم في المادة الاستعجالية إذا كان هناك خطر ملم. أما مبررات هذا الاستثناء فهي واضحة وجلية إذ أن القضاء الاستعجالي يصدر أحكام وقتية لا تأثير لها على أصل النزاع [19] فأصل الحق يبقى دائما سليما.&lt;br /&gt;وتجدر الملاحظة هنا إلى أن القاصر الذي تجاوز السابعة عشرة من عمره يتم ترشيده بالزواج بحكم القانون [20] ويعتبر ذا أهلية فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية وبالتالي تتوفر فيه أهلية القيام على معنى الفصل 19 م م م ت. هذا من ناحية كما أن هذا النص لا يوجب توفر الأهلية عند القيام ـ خلافا لما هي الحال بالنسبة للمصلحة والصفة ـ بل أجاز صراحة إمكانية تلافي هذا الخلل أثناء نشر القضية إذا كان شرط الأهلية المقيدة فقط هو المختل [21].&lt;br /&gt;وأما المبرر الذي يفسر المرونة التي عامل بها المشرع شرط الأهلية فلأنها لا تعتبر شرط صحة للقيام وإنما شرط لصحة انعقاد الخصومة وشرط لصحة الطلب القضائي لا غير ولهذا الاعتبار ليس من الضروري أن يتوفر هذا الشرط عند القيام بل يكفي أن يحصل أثناء النشر وبداية من تاريخ حصوله لاحقا تنعقد آنذاك الخصومة ويصح النظر في الطلبات المعروضة من الطرفين.&lt;br /&gt;فالصغير غير المميز أو المجنون لا يمكنه القيام لدى القضاء إلا بواسطة وليه ولا يمكن تصور تطبيق الفقرة الرابعة من الفصل 19 م م م ت بالنسبة لأصحاب الأهلية المنعدمة باعتبار هذه الفقرة تهم من له أهلية مقيدة فحسب.&lt;br /&gt;فالأشخاص الذين لهم أهلية مقيدة مكنهم الفصل 19 م م م ت من القيام فلم يشترط الفصل المذكور الأهلية عند القيام وذلك خلافا لشرطي المصلحة والصفة الواجب توفرهم عند القيام فأجاز المشرّع صراحة إمكانية تلافي الخلل المتعلق بالأهلية المقيدة أثناء نشر القضية، إذ جاء في نهاية الفصل 19 م م م ت " "يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز" أي أن الأمر متروك للسلطة التقديرية ولاجتهاد المحكمة.&lt;br /&gt;________________________________________ &lt;a name=".D8.A7.D9.84.D9.87.D9.88.D8.A7.D9.85.D8.B4"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#336666;"&gt;&lt;strong&gt; الهوامش&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;[1] ) عبد الله الأحمدي، القاضي والإثبات في النزاع المدني.دار أوربيس. 1991، ص 25-26&lt;br /&gt;[2] ) انظر حول هذه النظرية ونقدها: -GLASSON)E(, TISSIER(A(, et MOREL.)R) : Traité théorique et pratique d’organisation judicaire, de compétence et de procédure civile, 3ème édition Sirey 1925 – 1936. T.1.P423. -MOTULSDY HENRI : Ecrits, édition Dalloz 1973. p88 -DEMELOMBRE : Cours de code NAPOLEON, CT.IX.T.IX. N°. 338&lt;br /&gt;3] ) انظر حول هذه النظرية: - VINCENT(J) et GUINCHARD(S): Procédure civile, Dalloz 20ème édition. N°.18&lt;br /&gt;[4] ) انظر حول هذه النظرية: -SOLUS(H) et PERROTE(R) : Droit judiciaire privé, T.I édition Sirey 1961. N°94. p .95 -VINCENT(J) et GUINCHARD(S) : Procédure civile, Dalloz 20ème édition. N°.18&lt;br /&gt;[5] (Gérard Couchez – Procédure civile –12ème édition Armand Colin – 2002.p15.&lt;br /&gt;[6] ) الأحمدي، مرجع سابق، ص 34.&lt;br /&gt;[7] ) قرار عدد 32-32 النشرية قسم المدني – ج4، ص 115.&lt;br /&gt;[8] ) أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية 1970، ص.193 ـ 194&lt;br /&gt;[9] ) قرار الدوائر المجتمعة عدد 31 مؤرخ في 10/12/1991.&lt;br /&gt;[10] ) أبو الوفا، مرجع سابق، ص195&lt;br /&gt;[11]) القرار عدد 4433 مؤرخ في 13/10/1966 نشرية ص 42.&lt;br /&gt;[12]) وذلك باستثناء الدعوى غير المباشرة المنصوص عليها بالفصل 306 م أ ع.&lt;br /&gt;[13]) نشرية محكمة التعقيب لسنة 1991، ص.32.&lt;br /&gt;[14]) انظر القرار التعقيبي المدني عدد 463 مؤرخ في 13 جانفي 1960 نشرية ص 68&lt;br /&gt;[15] ) نور الدين الغزواني،محاضرات في قانون الإجراءات المدنية. لطلبة السنة الرابعة شعبة قضائية. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ص128.&lt;br /&gt;[16] ) أبو الوفا ،مرجع سابق، ص 205 ـ 206&lt;br /&gt;[17] ) قرار تعقيبي مدني عدد 26367 صادر بتاريخ 23/8/1978.&lt;br /&gt;[18] ) أنظر حول أهلية التقاضي بصفة عامة، الرئيس محمود النابلي، أهلية القيام لدى المحاكم. جويلية 1963. ص 28.&lt;br /&gt;[19] خالد المبروك، ملتقى القضاء الاستعجالي، نوفمبر 1992.&lt;br /&gt;[20] ) الفصل 153 م أ ش بعد تنقيحه بقانون 12/7/1993.&lt;br /&gt;[21]) وهذا الاستثناء لا يكون عاملا إلا إذا كان الأمر متعلقا بالأهلية المقيدة ولذا وجب تحديد الأشخاص الذين لهم أهلية مقيدة. ولا مناص هنا من الرجوع إلى أحكام الفصل 6 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ورد فيه ما يلي ،"للأشخاص الآتي بيانهم أهلية مقيدة وهم ،ـ الصغير الذي عمره بين الثالث عشرة والعشرين سنة كاملة إذا عقد بدون مشاركة أبيه أو وليه.ـ والمحجور عليهم لضعف عقولهم أو لسفه تصرفاتهم إذا لم يشاركهم مقدموهم في العقود التي يقتضي القانون مشاركتهم فيها.ـ والمحجور عليهم لتفليسهم.ـ وكذلك كل من يمنع عليه القانون عقدا من العقود".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7008235729816803053-308363081969885165?l=yacoubdroit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://yacoubdroit.blogspot.com/feeds/308363081969885165/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7008235729816803053&amp;postID=308363081969885165' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7008235729816803053/posts/default/308363081969885165'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7008235729816803053/posts/default/308363081969885165'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://yacoubdroit.blogspot.com/2008/03/blog-post_958.html' title='شروط القيام بالدعوى'/><author><name>YACOUBDROIT</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13521168870803165793</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7008235729816803053.post-7828716976730577446</id><published>2008-03-15T02:00:00.000-07:00</published><updated>2008-03-15T02:02:58.075-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='المباد ئ الـعامة للدعوى المدنية'/><title type='text'>المباد ئ الـعامة للدعوى المدنية</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;font-size:130%;"&gt;إن الدعوى لا تختلف عن الخصومة فالثانية هي امتداد إجرائي للأولى أي أنّ الدعوى بمجرد رفعها تتخذ شكل الخصومة لأنها مرحلة المنازعة والمجادلة بين الطالب والمطلوب وبهذا الاعتبار فالخصومة ليست سوى مرحلة من مراحل الدعوى أو هي الدعوى في مرحلة تحقيقها وتهيئتها للحكم .&lt;br /&gt;فالخصومة حسب ابن منظور هي الجدل أي مقابلة الحجة بالحجة وهذا المفهوم يبرز خاصية أساسية من خصائص النزاع القضائي تتمثل في كونه "مبارزة" بين المتقاضين بحضور القاضي.&lt;br /&gt;فالنزاع المدني عبارة عن "مبارزة قضائية" يقتضي بطبيعته دعوة "المتبارزين" ليجابه كل واحد الآخر بما لديه من حجج وذلك في حدود إطار الادعاءات وطلبات كل واحد منهم وفق قيود مضبوطة يعبر عنها بالقواعد الإجرائية تهدف إلى تفادي هضم الحقوق.ولإنصاف المتقاضين أقرّ المشرع جملة من الأحكام القانونية و المبادئ العامة الواجب إتباعها عندما تعرض النزاعات على المحاكم.&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;الفقرة الأولى: مبدأ ملكية الدعوى المدنية للاطراف&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;يعني هذا المبدأ أنّ الأطراف هم الذين يرفعون دعواهم ويضبطون محتواها من حيث الطلبات والموضوع وكذلك إنهاء الخصومة فهم يسيطرون على الدعوى سواء على مستوى وجود الخصومة أو على مستوى تحديد مادة النزاع.فهم اللذين يملكون وحدهم حقّ إثارة الخصومة وتسييرها وإنهائها باعتبارها ملكا لهم ، وذلك انطلاقا من فكرة أن النزاع المدني لا يهم بالأساس إلا مصلحة المتقاضين الذين يتحكمون فيه لأن القاضي لا يمكن أن يتعهد بنزاع مالم يرفع أمامه. وهذا المبدأ لم يتبناه المشرع التونسي بصورة صريحة إلا أننا نجد له صدى بالفصل 70 م م م ت بما أنه قيد القاضي عند النظر في الدعوى بالوقائع التي يدلى بها الخصوم.&lt;br /&gt;وقد حظي هذا المبدأ لدى الفقه الفرنسي بالدرس على عكس الفقه التونسي أو العربي واختلفوا في تحديد مفهومه. ويرى الأستاذ جون فانسون&lt;/a&gt; Jean Vincent أن الأطراف هم الذين يسيرون الدعوى وأنه على القاضي أن يبقى محايدا ويتبنى هذا المفهوم الأستاذ روجي بيرو Roger Perrot. في حين أن الأستاذ هنري موتالسكي يرى أن هذا المبدأ يترك للأطراف وحدهم تحديد موضوع وسبب النزاع وعليه فإن الأطراف هم الملزمون ببيان وقائع الدعوى وموضوعها وأدلتها والطلبات الأخيرة ومستنداتها, فالقاضي مقيد بالحدود التي وضعها أطراف النزاع لنزاعهم, فليس له أن ينظر في وقائع لم توجد في عريضة الدعوى، لأن المحكمة تمثل مرفقا عاما والخدمات التي تقدمها لهم هي أن تنظر في نزاعاهم بمجرد انعقاد الخصومة وانعقاد الخصومة من عمل الأطراف وحدهم وتتم بمجرد تبليغ عريضة الدعوى إلى المطلوب أو بمجرد تقييد الدعوى لدى كتابة محكمة الناحية. وعند تقديم ملف الدعوى للمحكمة يبدأ القاضي في تهيئة القضية للفصل كما حددها الأطراف.&lt;br /&gt;وعلى هذا الأساس فإن انعقاد الخصومة ومواصلة السير في القضية من عمل الأطراف كما يمكن للأطراف أن يضعوا حدّا للخصومة بالصلح تطبيقا للفصول 1458 م ا ع أو بالإسقاط المنصوص عليه بالفصل 1120 م ا ع والذي يقتضي أن يسقط أحد الأطراف حقه في مواصلة التداعي.&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;الفقرة الثانية: مبدأ المواجهة&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;من خصائص النزاع القضائي كونه مبارزة بين المتقاضين يبادر بها احدهم وهو المدعي ويواجهها المدعى عليه ، ذلك هو المقصود بمبدأ المواجهة بين الخصوم.&lt;br /&gt;ولقد اتفق الفقهاء على أن مبدأ المواجهة ليس سوى تطبيقا وتجسيما لحق أشمل وأعمق هو حق الدفاع ، ويحتل لذلك مبدأ المواجهة بين الخصوم مكانة مرموقة ضمن المبادئ الأساسية المنظمة للإجراءات المدنية ، وخصصت له بعض التشاريع الحديثة أحكاما عديدة وخاصة مجلة المرافعات المدنية الفرنسية الجديدة التي أقرت المبدأ صراحة في الفصول 14 و15 و17 وخاصة 16 الواقع تنقيحه في 12 ماي 1981 الذي أوجب على القاضي أن يعمل على احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم وأن يلزم الأطراف على احترام ذلك المبدأ لأنه " من العناصر الأساسية لحقوق الدفاع " . وتجدر الإشارة إلى أن واجب احترام مبدأ المواجهة في التشريع الفرنسي ليس مفروضا على محاكم الأصل فقط بل يمتد أيضا لمحكمة التعقيب بالرغم من انها محكمة قانون ، وهو ما كرسه الفصل 1015 من م م م الفرنسية الجديدة الذي جاء فيه " أنه على رئيس الدائرة بمحكمة التعقيب إشعار الأطراف بالمستندات القانونية التي يظهر أنه من الممكن إثارتها من طرف الدائرة تلقائيا لنقض القرار المطعون فيه ودعوتهم لتقديم ما لهم من ملحوظات في أجل يعينه . وأقر المشرع اللبناني مبدأ المواجهة بين الخصوم في المادة 372 من قانون أصول المحاكمات الجديدة وكذلك المادة 373 التي نصت على أنه " يجب على القاضي في أي حال أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ المواجهة فلا يجوز له أن يعتمد في الحكم أسبابا أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيا ولا يصح إسناد حكم إلى أسباب قانونية أثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدما إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها" .&lt;br /&gt;أما بالنسبة للمشرع التونسي فقد نصّ صراحة على مبدأ المواجهة بالفصل 4م م م ت:"لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع الوثائق التي أدلى بها خصمه".&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;الفقرة الثالثة: مبدأ حياد القاضي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;يجمع الشرّاح على أن تقيد القاضي المدني بواجب الحياد هو خير ضامن لحقوق الدفاع في النزاع المدني ، ويفهم من مبدأ حياد القاضي أدبيا أن " لا ينحاز القاضي لأحد الخصوم " ، أما المفهوم الفني للحياد فالمقصود به أن لا يعمد القاضي إلى اعداد وسائل الدفاع وأن لا يسعى في احضارها ، ولا يمكن للقاضي نتيجة لذلك أن يؤسس اقتناعه إلا على عناصر الإثبات التي أدلى بها الخصوم ، إحتراما لحقّ كل فرد في الدفاع عن وجهة نظره بالطريقة التي يريدها ، وقد كان هذا المبدأ معروفا في الفقه الإسلامي، إذ روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال " إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي و لعل بعضكم أن يكون ألحن(أقوى) بحجّتة من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، ومن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار" .&lt;br /&gt;أما بالنسبة للقانون التونسي فقد اقر الفصل 12 مرافعات مبدأ حياد القاضي إذ نص على أنه "ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم" .، وقد اعتبر جل الفقهاء في تونس أن الأمر يتعلق بالحياد الاختياري للقاضي إذ أن الفصل 12 لا يمنع المحكمة من تكوين الحجج للخصوم أو اتمامها أو احضارها ، كما لا يوجب عليها ذلك .و ما يؤكد أن الفصل 12 يكرس مبدأ الحياد الإختياري في الإثبات هو ما ورد بالفصول 86 و87و114 م م م ت فهذه النصوص خولت للمحكمة مباشرة أو بواسطة القاضي المقرر إجراء الأبحاث التي تراها لازمة من سماع بينات أو إجراء توجهات أو اختبارات أو تتبع دعوى الزور، أي أن المشرع خول للمحكمة القيام بأي عمل من الأعمال الكاشفة للحقيقة، ونص الفصل 87 م م م ت في نفس الإتجاه ، على أن للقاضي المقرر مطالبة محامي الخصوم بما يراه لازما من الإيضاحات والوثائق الإضافية أو القيام بالتوجهات والإذن بالإختبارات ، مما يفهم منه سعيا من جانب المحكمة لإتمام أو تكوين أو احضار حجج للخصوم .&lt;br /&gt;وقد كرّس فقه قضاء محكمة التعقيب في كثير من الحالات الحياد الإيجابي للقاضي ويظهر ذلك من خلال عديد القرارات الهامة نذكر منها القرار التعقيبي المدني عدد 4867 المؤرخ في 22/1/1981 " أن استيضاح إدارة البريد من طرف المحكمة لمعرفة ما دفع به المكتري من عرض معين الكراء لا يعد تكوين حجة للخصم وبالتالي لا يعد خرقا لأحكام الفصل 12 م م م ت " . وهذا الموقف ورد أيضا في القرار التعقيبي عدد 8765 المؤرخ في 30 ماي 1974 والذي نص " أنه للمحكمة في نطاق حقها في الكشف عن الحقيقة أن تأذن من تلقاء نفسها بإجراء اختبار ولا يعد ذلك منها سعيا لتكوين حجة الخصم وعملها هذا لا يعد خرقا للفصل 12 م م م ت بل هي أعمال تندرج في إطار الفصل 84 م م م ت القديم والفصل 86 م م م الجديد. وأكدت محكمة التعقيب آن أ الفهم الصحيح للفصل 12 م م م ت في قرارها عدد 5697 الصادر في 13 جويلية 1981 " أن الفصل المذكور لا يقتضي الحظر على المحكمة أن تسعى في تكوين حجة الخصوم وإنما أعفاها من القيام بذلك تلقائيا حسب صريح نصه".&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7008235729816803053-7828716976730577446?l=yacoubdroit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://yacoubdroit.blogspot.com/feeds/7828716976730577446/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7008235729816803053&amp;postID=7828716976730577446' title='2 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7008235729816803053/posts/default/7828716976730577446'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7008235729816803053/posts/default/7828716976730577446'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://yacoubdroit.blogspot.com/2008/03/blog-post_15.html' title='المباد ئ الـعامة للدعوى المدنية'/><author><name>YACOUBDROIT</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13521168870803165793</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7008235729816803053.post-3919017028947316766</id><published>2008-03-14T19:20:00.000-07:00</published><updated>2008-03-14T19:34:28.183-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='شهادة متهم على متهم'/><title type='text'>شهادة متهم على متهم</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;يهدف الإثبات في القضايا الجزائية إلى إظهار الحقيقة ، إذ لا يعقل إنزال عقوبة بمتهم دون ثبوت: أولا- وجود جريمة، وثانيا- إسناد تلك الجريمة ماديا ومعنويا إليه.&lt;br /&gt;فموضوع الإثبات في المادة الجزائية يطال وجود الجريمة في حد ذاتها وتوفر أركانها في حق المظنون فيه. وتوجد بالنسبة للإثبات الجزائي نظريتان وهما نظرية "حرية الإثبات" ونظرية "الإثبات المقيد"، وتعتبر مجلة الإجراءات الجزائية التونسية الصادرة بموجب القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24/7/1968 من بين القوانين المكرسة مبدئيا لنظرية الإثبات الحر.&lt;br /&gt;إذ نص المشرع بالفقرة الأولى من الفصل 150 م ا ج على أنه "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص..." . ويلاحظ من خلال أحكام الفصل المذكور أن المشرع ربط مبدأ حرية الإثبات بمبدأ ثان لا يقل عنه أهمية في المادة الجزائية وهو مبدأ وجدان القاضي الذي أقر كضمانة لعدم التعسف وكقيد على الإفراط في حرية الإثبات فالقاضي الجزائي هو الضامن للمحافظة على التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق المظنون فيه . و يقتضي مبدأ وجدان القاضي أو ما يسمى كذلك "القناعة الشخصية" أن يكون للقاضي سلطة تقديرية كاملة في وزن قيمة كل دليل على حدا فيأخذ من الأدلة ما تتحقق به قناعته ويطرح جانبا ما لا تركن إليه قناعته الشخصية. وقد عبرت محكمة النقض المصرية منذ زمن بعيد عن ذلك بالقول:"إن القانون أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومقدار اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بان يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها وهو يبغي الحقيقة وينشدها أنى وجدها ومن أي سبيل يجده مؤديا إليها و لا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده" . ومن الملاحظ أن مبدأ "القناعة الشخصية" يجعل من القاضي "سيدا مطلقا Un maître absolu " في مجال تقييم الأدلة. وتعد الشهادة من أهم أدلة الإثبات التي يعتمد عليها القضاء في المادة الجزائية باعتبار أن الجرائم ما هي إلا وقائع مادية لا يتصور فيها تحضير وسائل الإثبات بصفة مسبقة كما هو الحال بالنسبة للتصرفات القانونية. ولئن كانت الشهادة هي الوسيلة الأكثر اعتمادا في القضاء الجزائي فإنه تبقى دليلا مشكوكا فيه دائما لما يشوبه من ملابسات ولما يعتريه من أبعاد ذاتية، إذ من الصعب تصور أن يكون الشاهد قادرا على تخليص تصريحاته من بعدها الذاتي المرتبط ضرورة بمدى دقة وسلامة حواسه ومتأثرا لا محالة بالعوامل النفسية المحيطة بشخصيته وهي أمور تحول دون إمكانية القبول بأن تكون شهادة الشاهد الواحد دليل إدانة مقبولا قانونا خاصة إذ كان هذا الشخص بدوره موضع اتهام في القضية المشهود فيها من طرفه وهو ما بات يعرف "بشهادة متهم" على متهم أي نسبة أمر من متهم إلى متهم آخر. وهي مسألة غير مقننة إذ لا يوجد فيها نص خاص في مجلة الإجراءات الجزائية لكن فقه القضاء يميل إلى قبولها واعتمادها ولو كانت مجردة عن أي دليل آخر. ورغم اتفاق الفقه وفقه القضاء على تسمية ما يصدر عن متهم من تصريحات "شهادة" إلا أن هذه التسمية تفتقر إلى الدقة لأن من شروط الشهادة الجوهرية أن تصدر عن شخص ليس طرفا في القضية وبعد أداء اليمين وهو ما يعد أمرا مفقودا في تصريحات متهم ضد متهم. فهل من الممكن اعتبار "شهادة متهم" على متهم دليل إدانة مقبولا قانونا؟ إن الإجابة المنطقية عن مثل هذا التساؤل ستكون حتما بالنفي اعتمادا على جملة من المبررات(1) التي تسمح بالقول ان تلك "الشهادة"لا تصلح كدليل من أدلة الإدانة ما لم تتوفر فيه جملة من الشروط (2). &lt;/span&gt;&lt;a name=".D8.A7.D9.84.D8.AC.D8.B2.D8.A1_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.88.D9.84-_.D9.85.D8.A8.D8.B1.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.B9.D8.AF.D9.85_.D8.AC.D9.88.D8.A7.D8.B2_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D9.83.D8.AA.D9.81.D8.A7.D8.A1_.D8.A8.D9.80.22.D8.B4.D9.87.D8.A7.D8.AF.D8.A9_.D9.85.D8.AA.D9.87.D9.85.22_.D9.84.D8.AA.D8.A3.D8.B3.D9.8A.D8.B3_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.AF.D8.A7.D9.86.D8.A9."&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt; &lt;strong&gt;&lt;span style="color:#000066;"&gt;الجزء الأول- مبررات عدم جواز الاكتفاء بـ"شهادة متهم" لتأسيس الإدانة.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;وهذه المبررات متعددة ومتنوعة يمكن تقسيمها إلى مبررات مستمدة من حقوق المتهم(1-1) وأخرى ترجع إلى القواعد العامة للإثبات(1-2). &lt;/span&gt;&lt;a name=".D8.A7.D9.84.D9.81.D9.82.D8.B1.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.88.D9.84.D9.89-_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.A8.D8.B1.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D8.AA.D9.85.D8.AF.D8.A9_.D9.85.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.82.D9.88.D9.82_.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.85.D9.86.D9.88.D8.AD.D8.A9_.D9.84.D9.84.D9.85.D8.AA.D9.87.D9.85."&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; &lt;span style="font-size:180%;color:#000066;"&gt;&lt;strong&gt;الفقرة الأولى- المبررات المستمدة من الحقوق الممنوحة للمتهم.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;إن الشهادة هي من اخطر وسائل الإثبات وأكثرها إثارة للريبة خاصة عندما تكون صادرة عن متهم أدلى بها دون أداء اليمين ومن الممكن أن يكون قد ضمنها معلومات غير صحيحة وكاذبة نظرا وانه يتمتع بحق الكذب لذلك فلا بد من إحاطة تصريحات المتهم بجملة من الضمانات الكفيلة بأن تجعل منها دليل إثبات مقبولا قانونا. فالاتهام وان كان وسيلة إدانة أساسا إلا انه وفي نفس الوقت يمثل وسيلة دفاع بما يمنحه للمتهم من ضمانات لعل أهمها عدم أداء اليمين وعدم الإجابة إلا بحضور محام وحقه في الصمت وعدم الإجابة أصلا وإتاحة الفرصة له في إبعاد التهمة عنه وإذا أبدى أدلة تنفي عنه التهمة فإنه يقع البحث عن صحتها في اقرب وقت(الفصول 69 و72 و74 م اج). ومن المفروض أن جملة هذه الحقوق التي يتمتع المتهم بها تضعف الثقة فيما يصدر عنه من تصريحات وخاصة: &lt;/span&gt;&lt;a name="1-_.D8.B9.D8.AF.D9.85_.D8.AD.D9.84.D9.81_.D8.A7.D9.84.D9.8A.D9.85.D9.8A.D9.86_.D9.82.D8.A8.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.AF.D9.84.D8.A7.D8.A1_.D8.A8.D8.AA.D8.B5.D8.B1.D9.8A.D8.AD.D8.A7.D8.AA.D9.87."&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;1- عدم حلف اليمين قبل الإدلاء بتصريحاته.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;إن كل شخص يمثل أمام القضاء ويقف في ساحة العدالة للإدلاء بشهادة ينبغي أن يحلف اليمين قبل تأديتها وكل شهادة لا تكون مسبوقة بيمين لا تعد دليلا قانونيا والعلة من فرض وجوبية أداء اليمين قبل الإدلاء بالشهادة تكمن في حمل الشاهد على الإدلاء بشهادته بصدق وأن يقول حقيقة ما يعرف دون تحريف أو زيادة أو نقصان فإرادة المشرع واضحة في إحاطة الشهادة وما يترتب عليها من آثار بحد أدنى من الضمانات كي تكون صحيحة ومنتجة لآثارها. &lt;/span&gt;&lt;a name="2-_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.82_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D9.83.D8.B0.D8.A8"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt; 2- الحق في الكذب&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;و استخدام جميع الوسائل لدفع التهمة عن نفسه حتى وان كان ذلك عن طريق توريط الغير.فالمتهم هو شخص محل تتبع من قبل القضاء وهو ما قد يدفعه إلى إنكار الحقيقة و تقرير ما يخالفها أي الكذب خاصة وانه لا يمكن أن يكون محل تتبع من أجل الشهادة الزور وذلك لأنه لا يحلف اليمين من جهة ومن جهة أخرى لأن وصفه بالشاهد هو وصف مجازي وغير صحيح باعتبار أنه طرف في القضية. إن الأخطاء القضائية الناتجة عن الأخذ بشهادة خاطئة أو كاذبة تقتضي وجوبا من القاضي أن يفحص ويحلل الشهادة قبل اعتمادها في إصدار الأحكام التي من المفترض أنها عنوان الحقيقة وتتمتع بحجية ما اتصل به القضاء وهذه الصفات لا يمكن أن يتمتع بها حكم قائم على دليل وحيد هو تصريحات متهم وصفت خطأ بكونها شهادة. &lt;/span&gt;&lt;a name=".D8.A7.D9.84.D9.81.D9.82.D8.B1.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.86.D9.8A.D8.A9-_.D9.85.D8.A8.D8.B1.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D9.85.D8.B3.D8.AA.D9.85.D8.AF.D8.A9_.D9.85.D9.86_.D8.A7.D9.84.D9.82.D9.88.D8.A7.D8.B9.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85.D8.A9_.D9.84.D9.84.D8.A5.D8.AB.D8.A8.D8.A7.D8.AA."&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#000066;"&gt;الفقرة الثانية- مبررات مستمدة من القواعد العامة للإثبات.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#000066;"&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;يخضع الإثبات في المادة الجزائية لجملة من المبادئ التي يحول تطبيقها دون إمكانية القبول بـ"شهادة متهم" على متهم كدليل وحيد للإدانة. &lt;/span&gt;&lt;a name="1-_.D9.85.D8.A8.D8.AF.D8.A3_.D8.AA.D8.B6.D8.A7.D9.81.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.AF.D9.84.D8.A9:"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;1- مبدأ تضافر الأدلة:&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;إن من  يقرأ بإمعان أحكام فصول مجلة الإجراءات الجزائية تتبدى له العناصر الواجبة الوجود للحكم بالإدانة وهي ضرورة توفر الأدلة والقرائن والحجج. فالفصل 85 م اج ينص صراحة على أن الإيقاف التحفظي يستوجب وجود قرائن قوية. كما أن الفصل 104 من نفس المجلة ينص على أن قرار ختم البحث يجب أن يتضمن &lt;&lt;وجود أو عدم وجود أدلة كافية على الفعلة المذكورة&gt;&gt;. وهو ما ورد كذلك بالفصل 106 من نفس المجلة الذي ألزم قاضي التحقيق أن يتخذ قرارا بان لا وجه للتتبع إذا كانت الحجج القائمة على المظنون فيه غير كافية. كما جاء بالفصل 116 م اج انه إذا رأت دائرة الاتهام انه &lt;&lt; لم تقم على المظنون فيه أدلة كافية تصدر قرارها بان لا وجه للتتبع ... وإذا كانت هناك قرائن كافية على اتجاه التهمة تحيل الدائرة....&gt;&gt;. وبالرجوع إلى الفصل 121 م اج يلاحظ انه يمكن استئناف التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة . وتتويجا لجملة هذه الفصول جاء بالفصل 151 م اج انه &lt;&lt; لا يمكن للحاكم أن يبني حكمه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة ...&gt;&gt;. ومن الملاحظ أن المشرع في جميع الفصول السابق بيانها والمتعلقة بإثبات الجرائم يستخدم صيغة الجمع عند الإشارة إلى الأدلة والقرائن والحجج التي ثبتت بها الجريمة . مما يعني أن تأويل أحكام الفصل 150 م اج على ضوء النصوص السابقة سيؤدي حتما إلى القول بأن المقصود بالفقرة الثانية من الفصل المذكور والتي جاء فيها &lt;&lt; وإذا لم تقم الحجة ، فانه يحكم بترك السبيل&gt;&gt; هو الحالة التي لا توجد فيها أدلة وقرائن قوية ومتضافرة ومتماسكة على ثبوت الإدانة. فجملة النصوص المشار إليها سابقا تدل دلالة واضحة على أن نظام الاقتناع الشخصي المكرس بالفصل 150 م ا ج يعتمد في جوهره على تضافر الأدلة القانونية المرجحة للإدانة والمؤدية إليها منطقيا. كما أن تلك النصوص حددت للقاضي الجزائي الأسس الواجب اعتمادها إذا أراد الحكم بالإدانة وهي: -أن يكون الفعل المسند إلى المتهم أو المظنون فيه ثابتا.&lt;br /&gt;-أن تكون هناك حجج أو قرائن او أدلة كافية ضده والمقصود بالكفاية هنا أن تكون وسائل الإثبات قاطعة وجازمة بحق المتهم أو المظنون فيه. فالإدانة لا يجوز أن تكون إلا بناء على أدلة ساطعة ودامغة وأكيدة وحازمة لا شك فيها باعتبار أن الأدلّة في المادّة الجزائيّة متساندة يكمل بعضها الآخر ومنها مجتمعة يكوّن القاضي عقيدته، وهو ما يعرف بمبدأ تساند الأدلّة وتضافر القرائن والذي يعتبر من المبادئ الأساسيّة التي تحكم قانون الإجراءات الجزائيّة . وهو ما أكدته محكمة التعقيب حين أعتبرت أن : "ما ورد بالمطعن من أنّ المحكمة كان عليها البحث عن البراءة إنّما هو مردود من أصله إذ البراءة مفترضة في المتّهم حتى تقوم الأدلّة المعاكسة التي من شأنها إقناع وجدان القاضي الجزائي بإدانته" . وبالتالي فإن قناعة القاضي الجزائي سواء بالإدانة أو البراءة يجب أن تبنى على دليل قويّ يؤدي إلى تلك النتيجة بدون أن يترك أي مجال للشكّ فيها، اعتمادا على مبدأ تضافر الأدلّة والقرائن. ويستخلص من جملة ما سبق بسطه أن التصريحات المجردة الصادرة عن متهم ضد متهم لا يمكن أن تعد دليلا قانونيا طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. &lt;/span&gt;&lt;a name="2-_.D9.85.D8.A8.D8.AF.D8.A3_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B5.D9.84_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.86.D8.B3.D8.A7.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D8.A1.D8.A9:"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt; 2- مبدأ الأصل في الإنسان البراءة:&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;إن التأويل السابق لفصول مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقواعد الإثبات يتلاءم وأحكام الفصل 12 من الدستور الذي نص صراحة على انه"... يعتبر المتهم بريء ما لم تثبت إدانته في محاكمة عادلة..." فقرينة البراءة المكرسة دستوريا لا يمكن دحضها إلا بالأدلة والحجج القاطعة والقرائن المتضافرة فهي من المبادئ الجوهرية التي تفرض ذاتها على القضاء بحيث لا يجوز للقاضي تجاهلها أو الامتناع عن تطبيقها. و إن تسلسل المبادئ القانونية يجعل قرينة البراءة في مكانة أسمى من مبدأ القناعة الشخصية وبالتالي لا يقبل أن يقتنع القاضي بسقوط قرينة البراءة لمجرد تهمة ساقها متهم في وجه أخر جزافا دون دليل حسي ساطع، دامغ وجازم. و المحاكمة لا يمكن أن تكون عادلة إذا كانت مجرد «شهادة متهم» على متهم حجة قاطعة لا تقبل النقاش أو الدحض وكافية للتصريح بالإدانة وتسليط العقاب. &lt;/span&gt;&lt;a name="3-_.D9.85.D8.A8.D8.AF.D8.A3_.D8.A7.D9.84.D8.B4.D9.83_.D9.8A.D9.81.D8.B3.D8.B1_.D9.84.D9.85.D8.B5.D9.84.D8.AD.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AA.D9.87.D9.85:"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt; 3- مبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم:&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;للتصريح بتوفر أركان الجريمة في حق شخص ما لابد من أن يؤتى بالأدلة القاطعة والجازمة على قيام المظنون فيه أو المتهم بالأفعال المادية التي يتكون منها الجرم أما إذا كان دليل الإدانة الوحيد هو مجرد «شهادة متهم» فهذا يعني أن الشك مهيمن وعملا بقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم فمن واجب المحكمة أن لا تقضي بثبوت الإدانة وإنما تقضي وجوبا بالبراءة لأن عدم كفاية الحجة يؤدي حتميا لتوفر الشك . فـ"شهادة متهم" على متهم المجردة من أي دليل أخر يعززها تبقى هشة ولا يمكن أن تنتج آثارا على المشهود ضده. وقاعدة "الشك يفسر لصالح المتهم" التي هي نتيجة من نتائج قرينة البراءة التي يستفيد منها المتهم تعني بالضرورة أن النقص في قيام الدليل على عناصر الجريمة يؤدي حتما إلى الحكم بالبراءة. وقد أقرّت &lt;/span&gt;&lt;a title="محكمة التعقيب (tn)" href="http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8_%28tn%29"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;محكمة التعقيب &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; قاعدة " أن الشك ينتفع به المتّهم" أخذا بالقاعدة العامّة التي قوامها الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته .&lt;br /&gt;كما أن قاعدة الشكّ ينتفع به المتهم متأصلة في الفقه الإسلامي وهي تستمد جذورها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "أدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". فان حصل شك للمحكمة في تقدير قيمة الحجج أو شك في ثبوت التهمة فإنّها ترجع إلى تطبيق المبدأ الأصلي وهو أن الأصل في الإنسان البراءة وهو مبدأ يلتقي مع قاعدة كليّة من قواعد القانون وهي أن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين آخر. وبهذا المعنى جاء القرار التعقيبي المدني عدد 1740 المؤرخ في 26/2/1980: "إن الدليل إذا تطرقه احتمال سقط به الاستدلال" . و «شهادة المتهم» الواحد دليل تحيط به الكثير من الشكوك وهو ضعيف لا يكفي وغير مقبول لترجيح الإدانة على البراءة التي هي أصل في الإنسان لا يمكن نفيه إلا بحجة قاطعة لا يرقى إليها الشك أو الافتراض.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a name="4-_.D9.85.D8.A8.D8.AF.D8.A3_.D8.B9.D8.AF.D9.85_.D8.AD.D8.AC.D9.8A.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.82.D8.B1.D8.A7.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AC.D8.B1.D8.AF:"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;4- مبدأ عدم حجية الإقرار المجرد:&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;إن «شهادة المتهم» المجردة عن أي دليل أخر يؤيدها ويدعمها لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون حجة كافية حتى يستريح إليها وجدان القاضي ليحكم بموجبها وذلك انطلاقا من أنه لا قيمة للاعتراف المجرد في المادة الجزائية.&lt;br /&gt;والإقرار هو إعتراف المتهم على نفسه بكل أو ببعض ما نسب إليه. فمن الثابت أن اعتراف المتهم على نفسه لم يعد سيد الأدلة في المادة الجزائية ما لم يكن مؤيدا بدليل مادي أخر يعززه فهو مجرد قرينة لا يصح الأخذ بها واعتمادها للإدانة ما لم يتوفر دليل أخر يعززها. وهو ما كرسه المشرع التونسي صراحة في الفصل 152 م ا ج الذي ورد فيه: "الإقرار مثل سائر وسائل الإثبات يخضع لاجتهاد الحاكم المطلق". وكذلك في الفقرة الثامنة من الفصل 69 م اج التي ورد فيها أن :&lt;&lt; ...إقرار ذي الشبهة لا يغني حاكم التحقيق عن البحث عن براهين أخرى&gt;&gt; وبالتالي فإن الإقرار ليس دليلا قاطعا على ارتكاب المتهم الأفعال الإجرامية المسندة إليه وهو من الحجج القانونيّة الواجب على القاضي تحليلها حتى يتبيّن له الأخذ به أو طرحه. فالأحكام الجزائيّة لا يمكن أن تبنى على الاعترافات المجرّدة غير المعزّزة بقرائن أخرى سواء كان هذا الاعتراف ضد النفس أو ضد الغير. فطالما أن "شهادة" الإنسان على نفسه لا تكفي لان تكون دليل إدانة ويجب تدعيم هذا الإقرار بأدلة أخرى فانه ومن باب أولى أن لا تكون "شهادة" واحدة صادرة عن متهم دليل إدانة ضد غيره. و هو ما جعل فقه القضاء والفقه يقرون مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الإقرار حتى يكون وسيلة إثبات وهي:&lt;br /&gt;- أن يكون واضحا لا لبس فيه.&lt;br /&gt;- ومتواصلا في كافة مراحل البحث والتقاضي. وفي هذا الاتجاه أقرت محكمة التعقيب مايلي:&lt;&lt; ان حكم البداية قد تأسس على اعتراف المتهم لدى باحث البداية لا غير، وقد تراجع في هذا الاعتراف بالجلسة وبالتالي فانه لا يمكن اعتماده كدليل قاطع على الإدانة لتراجع المتهم ولعدم وجود ما يعززه في الخارج...و اتجه التصريح بثبوت براءته ذلك أن الأحكام الجزائية لا تبنى على الاعترافات المجردة خاصة إذا وقع التراجع فيها &gt;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;a name="5-_.D9.85.D8.A8.D8.AF.D8.A3_.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.88.D8.A7.D8.B2.D9.86.D8.A9_.D8.A8.D9.8A.D9.86_.D8.A3.D8.AF.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D8.A1.D8.A9_.D9.88.D8.A3.D8.AF.D9.84.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.AF.D8.A7.D9.86.D8.A9:"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#330099;"&gt;&lt;strong&gt; 5- مبدأ الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;علاوة عما سبق فإن القاضي الجزائي مطالب دائما بالموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة قبل التصريح بحكمه وهو ما كرسته محكمة التعقيب في القرار التعقيبي عدد 9661 المؤرخ في 24/4/1985 الذي ورد فيه ما يلي:&lt;&lt; ان دور المحكمة لا يقتصر على تحقيق أدلة الإدانة فقط بل هي بالإضافة لذلك ملزمة باستقراء كل الأدلة الدالة على ثبوت البراءة لما في ذلك من تحقق العدل والإنصاف، لذا فهي ملزمة بالرد على ما كان جوهريا من الدفوعات التي لها تأثير على وجه الفصل وبيان أسباب اقتناعها حتى يفسح المجال لمحكمة التعقيب ممارسة مالها من حق المراقبة&gt;&gt;. وحيث أن مبدأ الموازنة مستمد من قواعد العدل والإنصاف التي تستوجب قبل التصريح بالإدانة أن يقوم القاضي بالمفاضلة بين جملة الأدلة المعروضة عليه ليقرر اعتمادا على تلك المفاضلة أو الموازنة مدى توفر ما يكفي من أدلة الإدانة لدحض قرينة البراءة أم أن أدلة الإدانة ضعيفة وغير كافية لإصدار حكم على أساسها. إن جملة المبادئ السابق بيانها تحول دون إمكانية الاعتماد على "شهادة متهم" كدليل مجرد ووحيد للإدانة ولكن هذا لا يعني أن تلك التصريحات الموصوفة خطأ "بالشهادة" فاقدة لأي قيمة إثباتيه وإنما يعني فقط أنها لا تصلح بمفردها دليلا للإدانة ما لم تعزز بأدلة مادية أخرى. &lt;/span&gt;&lt;a name=".D8.A7.D9.84.D8.AC.D8.B2.D8.A1_.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.86.D9.8A-_.D8.B4.D8.B1.D9.88.D8.B7_.D8.A7.D8.B9.D8.AA.D9.85.D8.A7.D8.AF_.C2.AB.D8.B4.D9.87.D8.A7.D8.AF.D8.A9_.D9.85.D8.AA.D9.87.D9.85.C2.BB.D8.B9.D9.84.D9.89_.D9.85.D8.AA.D9.87.D9.85_.D9.83.D8.AF.D9.84.D9.8A.D9.84_.D8.A5.D8.AF.D8.A7.D9.86.D8.A9."&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#000066;"&gt;&lt;strong&gt; الجزء الثاني- شروط اعتماد «شهادة متهم»على متهم كدليل إدانة.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;إن المشرع لم يخص تصريحات المتهم الموصوفة بكونها "شهادة" بأي شروط بل انه لم يتعرض لها أصلا في فصول مجلة الإجراءات الجزائية و إنما توجد شروط أقرها فقه القضاء الذي يكتفي غالبا بتوفر شرط وحيد ذو طابع معنوي وهو اقتناع وجدان القاضي لقبول تلك "الشهادة" كدليل إدانة إلا أنه أحيانا يقرن ذلك الشرط بشروط مادية وهو توجه لم يتبلور إلا بعد تردد وعلى مراحل توجت بصدور القرار التعقيبي المؤرخ في 23/3/2005 والذي يعد أول قرار تعقيبي يضبط بصفة متكاملة الشروط المادية لـ"شهادة متهم" على متهم. &lt;/span&gt;&lt;a name=".D8.A7.D9.84.D9.81.D9.82.D8.B1.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.88.D9.84.D9.89-_.D8.A7.D9.84.D8.B4.D8.B1.D8.B7_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B9.D9.86.D9.88.D9.8A:_.D8.A7.D9.82.D8.AA.D9.86.D8.A7.D8.B9_.D9.88.D8.AC.D8.AF.D8.A7.D9.86_.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.A7.D8.B6.D9.8A."&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#000066;"&gt;&lt;strong&gt;الفقرة الأولى- الشرط المعنوي: اقتناع وجدان القاضي.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;إن فقه القضاء مستقرّ حول اعتبار أنّ القاضي الجزائي يحكم بالإدانة أو بالبراءة وفق وجدانه الخالص . وهو ما جعل &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;محكمة التعقيب &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; في بعض قراراتها تؤكد أنه: "للمحكمة الجزائيّة حريّة تقدير وسائل الإثبات التي إقتنتعت بها واطمأنت إليها في نطاق اجتهادها المطلق ولها أن تستند لكل حجّة لم يحجّرها القانون بشرط أن تطرح تلك الحجّة على النقاش وأن تؤدّي منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم. ولا شيء يمنع قانونا القاضي الجزائي من الاستناد لأقوال متّهم واتّخاذها حجّة على متهم آخر" . وفي قرار أخر اعتبرت &lt;/span&gt;&lt;a title="محكمة التعقيب (tn)" href="http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8_%28tn%29"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;محكمة التعقيب &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; أن قاضي الموضوع يمكنه الأخذ بأيّ دليل لم يحجره القانون واطمأن إليه وجدانه وحيث لا يوجد أيّ نص قانوني يمنع القاضي من أن يستند في الإدانة إلى مجرّد اعتراف متهم على آخر متى اطمأن إليه ولا شيء بالقانون يمنع اعتماد هذا الاعتراف كأساس للحكم بالإدانة أو البراءة . ويتحصحص من خلال القرارين السابقين أنّ محكمة التعقيب تقر للقاضي الجزائي بحريّة كاملة في تقديره للقوّة الثبوتيّة لوسائل الإثبات سواء المقدّمة إليه أو التي استنتجها بنفسه.&lt;br /&gt;ومن الواضح أن فقه القضاء يعتبر أحيانا أن نظام الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يجعل هذا الأخير غير ملزم بإعطاء تفسير أو تبرير بشأن القوة الثبوتية للأدلة التي يعتمدها.&lt;br /&gt;ولكن هذا التوجه لا يمكن القبول به إذ إن خطأ القاضي الجزائي بسبب قناعته الشخصية أمر تأباه العدالة ولهذا فلا بد من الحد من اطلاقيتها وإخضاعها لقواعد تنظيمية تحصنها وتضمن أن استخلاص الدليل تم بناءا على مسلمات لا جدل حولها و لا التباس. كما أن هذا المنهج يذكرنا بالنظام القديم للإثبات في فرنسا قبل الثورة الفرنسية الذي كان نظاما قانونيا يعتمد بعض النصوص والأعراف التي كانت تفرض على القاضي الجزائي التجريم إلزاما بمجرد أن تقوم الأدلة على المتهم في شهادتين متطابقتين وإذا جاءت الشهادة من شاهد واحد فالإدانة قائمة لكن العقوبة تكون أخف وطأة فقط. فحرية القاضي في تأسيس قناعته على الدليل الذي يرتاح اليه وجدانه مشروط بأن يكون هذا الدليل مقبولا قانونا وقائما على إجراءات صحيحة. وهو ما كرسته &lt;/span&gt;&lt;a title="محكمة التعقيب (tn)" href="http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8_%28tn%29"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;محكمة التعقيب &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; في القرار عدد36258 المؤرخ في 30/04/2003 (غير منشور) الذي ورد فيه ما يلي:&lt;&lt; حيث ولئن خول القانون لقاضي الموضوع الحكم بمقتضى وجدانه من خلال حرية تقديره للوقائع وتقييمه للأدلة والقرائن الموجودة بها واستخلاص النتيجة القانونية المترتبة عنها الإدانة أوجب عليه تعليل أحكامه تعليلا مستساغا واقعا وقانونا وهو شرط لا يتوفر إلا متى شمل نظره كافة عناصر القضية التي لها تأثير على وجه البت فيها وتناول بالدرس والتقييم والترجيح ما تحتويه الوقائع من الأدلة المثبتة للتهمة أو الدافعة لها حتى تتمكن هذه المحكمة من إجراء حق الرقابة على الأحكام والتأكد من حسن تطبيق محكمة الموضوع للقانون على الوقائع المثبتة في الأوراق &gt;&gt;. فشرط تعليل الحكم مستمد من أحكام الفصل 168 م ا ج وهو عنصر ضروري لسلامة الحكم من البطلان طبق أحكام الفصــل199م ا ج . و جاء بالقرار التعقيبي عدد 48377 المؤرخ في 14 افريل 1993 ما يلي:&lt;&lt; إن مسألة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وان كان من اجتهاد محكمة الموضوع المطلق فان ذلك مشروط بتوخيها التعليل المنطقي المستساغ دون تحريف أو تغيير في الوقائع أو خطأ في تطبيق القانون &gt;&gt; . ويبدو أن جملة القرارات السابقة كانت مقدمة لصدور قرارات أكثر جرأة كرست فيها محكمة التعقيب الشروط الواجب توفرها في "شهادة متهم" على متهم حتى تكون دليلا قانونيا مقبولا. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#000066;"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#000066;"&gt;الفقرة الثانية- الشروط المادية لقبول"شهادة متهم" على متهم.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;يعتبر القرار التعقيبي الجزائي عدد13973 المؤرخ في 23/3/2005 أول قرار يتضمن بصفة واضحة لا لبس فيها جملة من الشروط المادية الواجب توفرها للأخذ بـ"شهادة متهم" على متهم فقد ورد فيه ما يلي:&lt;&lt; حيث انه بالرجوع إلى القرار المنتقد وأسانيده والأوراق التي أنبنى عليها يتضح أن القضاة الذين أصدروه كانوا قد أسسوا قضاءهم على شهادة وحيدة صادرة عن الطفل بلال المحكوم عليه في قضية مستقلة من أجل استهلاك مادة مخدرة ممنوعة...وحيث انه ولئن كانت مسألة شهادة متهم ضد متهم تختص بها محكمة الموضوع دون سواها ولا مانع قانونا من الأخذ بها فذلك بشريطة تحليل فحواها وبسطه ومتى كانت واضحة ومتماسكة ومستقرة في سائر مراحل البحث دون تناقض او تضارب غير مقدوح فيها وان تكون خاصة معززة ومدعمة بقرائن قوية و متضافرة يستأنس بها وحجج ثابتة تكون مطية لإقناع الوجدان وإصدار أحكام القانون وحيث انه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة القرار المطعون فيه فإن تلك العناصر لم تبرز في إطار هاته القضية وقد اتسمت تلك الشهادة اليتيمة بالضعف والافتقار لما يدعمها ويعززها حتى ترجح بمفردها على قرائن وأدلة البراءة في تهمة خطيرة... وحيث أهمل القرار المنتقد الرد سلبا أو إيجابا على دفع المتهم بشأن قدحه في تلك الشهادة ومصدرها وفق ما جاء بالفصلين 63م ا ج و96 م م م ت والتعرض إلى كيفية تحديد صنف ونوع المادة المخدرة التي نسب إلى المعقب توزيعها بنية الاتجار فيها في غياب محجوز وسلبية نتيجة التحليل المخبري المجرى على سوائله...&gt;&gt;. ومن الواضح أن محكمة التعقيب حددت في القرار المبين مبدأه أعلاه لأول مرة شروط «شهادة متهم» على متهم وهي شروط متلازمة:&lt;br /&gt;1.أن تكون واضحة و متماسكة و مستقرة في سائر مراحل البحث لا تناقض و لا تضارب فيها. وهو شرط كانت محكمة التعقيب قد اشارت اليه في القرار التعقيبي المؤرخ في 02/07/2003 ( غير منشور) والذي جاء فيه ما يلي:&lt;&lt; حيث أن الشهادة لم تكن متواترة ومتحدة في مضمونها وحيث أن شهادة متهم على آخر ولئن تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات إلا أنها تحتاج إلى وسائل إثبات أخرى وقرائن تدعمها خلافا لما كانت عليه الشهادة في قضية الحال التي كانت فاقدة لكل تأييد من وسائل إثبات أخرى بل ثبت لدى دائرة الاتهام وجود قرائن أخرى تدحض مضمون تلك الشهادة &gt;&gt;.&lt;br /&gt;2.أن تكون معززة و مدعمة بقرائن قوية و متضافرة يستأنس بها وحجج ثابتة تكون مطية لإقناع الوجدان وإصدار أحكام القانون. وهذا الشرط منطقي و لا جدال فيه إذ أنه مطلوب في إقرار المتهم على نفسه فمن باب أولى أن يكون مطلوبا في إقراره على غيره.&lt;br /&gt;وقد سبق لـ&lt;/span&gt;&lt;a title="محكمة التعقيب (tn)" href="http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8_%28tn%29"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;محكمة التعقيب &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; أن كرست هذا الشرط في قرارها عدد 46868 المؤرخ في 31/01/2004 الذي جاء فيه :&lt;&lt;لا شيء يمنع قانونا من اعتماد شهادة متهم على متهم خاصة إذا ما اتضح أن تلك الشهادة كانت معززة بقرائن أخرى مثل الجزء من المحجوز الذي تم العثور عليه بحوزة المعقب ضده والذي تبين بعد عرضه على المتضرر أنه تابع لهذا الأخير فقام الباحث بارجاعه اليه ومن جهة أخرى فان شهادة متهم على متهم لا شيء يمنع المحكمة من الأخذ بها خاصة إذا ما تبين أن الشاهد لم يكن يرمي من وراء شهادته تبرئة ساحته وإلقاء تبعة أفعاله على المشهود ضده...&gt;&gt;. ومن الواضح أن &lt;/span&gt;&lt;a title="محكمة التعقيب (tn)" href="http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8_%28tn%29"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;محكمة التعقيب &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; أقرت في قرارها السالف الذكر شرطا إضافيا وهو أن لا تكون تصريحات المتهم ضد غيره بغاية تفصيه من العقاب وإلقاء التبعة على غيره. وفي هذا الاتجاه فقد سبق لـ&lt;/span&gt;&lt;a title="محكمة التعقيب (tn)" href="http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8_%28tn%29"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;محكمة التعقيب &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; أن اعتبرت أنه لا مانع قانونا من اعتماد «شهادة متهم» على متهم خاصة إذا لم يقصد بها تبرئة نفسه وإلقاء تبعة الجريمة على من شهد ضده.&lt;br /&gt;3.أن لا تتسم بالضعف والافتقار لما يدعمها ويعززها حتى ترجح لوحدها على قرائن و أدلة البراءة. وفي هذا الاتجاه اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية "أن الأحكام يجب أن تبنى على الدليل القاطع الذي يطمئن إليه وجدان المحكمة وبما أن أقوال رفيقي المتهم ليست إلا من قبيل عطف الجرم الذي لم يعزز بدليل أخر وبالتالي تشكل شبهة فقط ولا تصلح للحكم".&lt;br /&gt;4.أن لا تكون محل قدح. إذ نص المشرع بالفصل 63 م اج انه &lt;&lt; لحاكم التحقيق أن يسمع على سبيل الاسترشاد بدون أداء اليمين... ثانيا: الأشخاص الذين لا يمكن قبول شهاداتهم تطبيقا لقواعد م م م ت&gt;&gt;. ومن بين الحالات الواردة بالفصل 96 م م م ت والتي يجب التأكد من عدم توفرها لدى المتهم:&lt;&lt;أولا: العداوة الواضحة... ثانيا: إذا كان للشاهد منفعة شخصية لأداء الشهادة...عاشرا: إذا كان الشاهد محكوما عليه من اجل جريمة مخلة بالشرف&gt;&gt;. فـ"شهادة متهم" على متهم لا تكون مقبولة إلا إذا خلت من القوادح القانونية و كانت واضحة ومتماسكة ووقع الإصرار عليها في جميع مراحل البحث و معززة بحجج أخرى ثابتة وإذا انعدمت الشروط المذكورة أعلاه فإنه لا يمكن الأخذ بها لتكوين عقيدة القاضي الجزائي ونسبة أي جريمة ضد متهم أو مظنون فيه.&lt;br /&gt;ويستخلص من جملة ما سبق أن مكانة الشهادة كوسيلة إثبات رئيسية في المادة الجزائية لم تحل دون التشكيك فيها بصفة مستمرة لما يعتريها من عيوب مرتبطة بسلامة حواس الشاهد وحالته النفسية وتزداد هذه الشكوك عندما يتعلق الأمر بتصريحات متهم أدلى بها دون يمين ولدوافع يصعب التأكد من نزاهتها وخلوها من الرغبة في الانتقام والتشفي وتوريط الغير لأي سبب كان فما يسمى"شهادة متهم "على متهم هو دليل يشكو من عيب مضاعف ففيه ما في الشهادة من مساوئ مضاف إليها خلوه من الضمانات القانونية المقررة للحد من تلك المساوئ والمتمثلة أساسا في وجوبية أداء اليمين.&lt;br /&gt;ولهذا فإن الحكم الصادر بناء على تصريحات مجردة لمتهم هو في الحقيقة مجرد حكم مقرر لإدانة قضى بها ذلك المتهم على الغير دون دليل مادي أو حجة تدعم مزاعمه. &lt;/span&gt;&lt;a name=".D8.A7.D9.84.D9.87.D9.88.D8.A7.D9.85.D8.B4:"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#006600;"&gt;&lt;strong&gt;الهوامش:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) وهو ما كرسه المشرع صراحة بالفصل 50 م ا ج الذي جاء فيه:"حاكم التحقيق مكلف بالتحقيق في القضايا الجزائية والبحث دون توان عن الحقيقة...".كما حدد المشرع بالفقرة الثانية من الفصل 53 م ا ج مهمة قاضي التحقيق بإتمام:" جميع الأعمال المؤدية إلى إظهار البراهين المثبتة أو النافية للتهمة".&lt;br /&gt;2 ) من المتعارف عليه في مجال الإثبات الجزائي أن الأدلة يمكن أن تكون قانونية Preuve légal يحددها و ينظمها المشرع دون ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي، كما يمكن أن تكون حرةLiberté de la preuve يستخلصها القاضي من ظروف القضية وأقوال الشهود ومستندات الملف. فوفق النظرية الأولى "نظرية الإثبات القانوني " ينظم المشرع طرق الإثبات مسبقا ويحدد قيمتها ويلزم القاضي بإتباعها. أما في مجال الإثبات الحر فمن حق القاضي الجزائي أن يفصل في القضية وفق قناعته الشخصية دون التقيد بوسيلة إثبات محددة.&lt;br /&gt;3 ) وهو ما أقرّه المشرّع الفرنسي مبدأ حريّة الإثبات في المادّة الجزائيّة وذلك في إطار الفصل 427 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة و نصه: « hors les cas où la loi en dispose autrement les infractions, peuvent être établies par tous modes de preuves ».. 4)إذ يعتبر أحد أن مبدأ القناعة الشخصية للقاضي الجزائي يجد سنده في الرغبة في حماية الحريات الشخصية ضد أي تعد وفي عدم إنزال العقاب بمتهم بريء وفي المقابل بعدم ترك مذنب دون عقاب.&lt;br /&gt;Jean Patarin; La Théorie des preuves en droit pénal. In Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal. Editions Dalloz.1956.P.45-46.n°.26. وأنظر في خلاف هذا الرأي ونقده: الياس أبوعيد، أصول المحاكمات الجزائية. دراسة مقارنة، ج1. طبعة 2002.ص.458 وما بعدها.&lt;br /&gt;5 ) نقض مصري مؤرخ في 12/06/1939. منشور في: مجموعة القواعد القانونية. ج4 رقم 406.ص575.&lt;br /&gt;6 ) حسين المؤمن، نظرية الإثبات: الشهادة. ج2. بغداد 1951.ص 350. وانظر كذلك: وصال التيساوي، الشهادة في المادة الجزائية، مذكرة دراسات معمقة. كلية الحقوق بتونس.2003.&lt;br /&gt;7 ) محمود نجيب حسني، الإجراءات الجنائية. مرجع سابق.ص461 رقم497.&lt;br /&gt;( Merle(R) et Vitu (A)  ; Traité de droit criminel. Procédure pénale. Ed.Cujas. n746.&lt;br /&gt;8)أنظر في هذا الصدد القرار التعقيبي الجزائي عـــدد 49933 المؤرّخ في 14 فيفري 1994 والذي ورد فيه أن تضافر الأدلّة والقرائن يجعل النتيجة التي توصل إليها قضاة الموضوع في طريقها طالما كانت معلّلة تعليلا مستساغا من الناحية القانونيّة والواقعيّة نشريّة محكمة التعقيب. القسم الجزائي لسنة 1994 ص. 94 و 95.&lt;br /&gt;9) - قرار تعقيبي جزائي عــدد 8576 مؤرّخ في 6 مارس 1985 م ق ت عــدد 5 ماي 1986 ص 93.&lt;br /&gt;10 ) الياس أبو عيد، أصول المحاكمات الجزائية.2002. ج1. ص557. رقم 204.&lt;br /&gt;11 ) أنظر في نفس الاتجاه: Merle(R) et Vitu (A) ; Traité de droit criminel. Procédure pénale. Ed.Cujas. n.753&lt;br /&gt;12 )- قرار تعقيبي جزائي عـدد 59169 مؤرّخ في 16/01/1995 ن.م.ت.ق.ج. 1995 ص 43.&lt;br /&gt;13) قرار تعقيبي مدني تحت عدد 1740 وارد في النشرية القسم المدني.ج 1 ص 52.&lt;br /&gt;14 ) عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، ط2. 1993.ص331. و محمود نجيب حسني، الإجراءات الجنائية. ط2. 1988.ص460 رقم496. وزكي العرابي، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية، ج1.ص460. رقم 913.&lt;br /&gt;15 ) سامي صادق الملا، اعتراف المتهم. طبعة 1992ص 285 فقرة219.&lt;br /&gt;16 )- قرار تعقيبي عــدد 6313 مؤرّخ في 4 مارس 1970 م ق ت 1970 .&lt;br /&gt;17 )- قرار تعقيبي جزائي عــدد 9661 مؤرّخ في 24 أفريل 1985 م ق ت 85 عـدد 5 ص126&lt;br /&gt;18 ) ورد هذا القرار بنشرية محكمة التعقيب لسنة 1986ص84&lt;br /&gt;19) مذكور لدى: عادل فرحات، استنطاق ذو الشبهة من قبل قاضي التحقيق. مذكرة دراسات معمقة- شعبة العلوم الجنائية. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. ص153.&lt;br /&gt;20) - أنظر قرار تعقيبي جزائي عـدد 6815 مؤرّخ في 17/12/1971 جاء فيه "أنّ المحكمة حرّة في الأخذ بما تراه مقنعا من الأدلّة وإلغاء ما سواه لأنّها تقضي حسب وجدانها بالإدانة أو البراءة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كانت وجهة نظرها معلّلة كما يجب" م ق ت 1972 ص 65.&lt;br /&gt;21) - القرار عـدد 2743 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1964 ن.م.ت. القسم الجزائي لسنة 1965 ص 101.&lt;br /&gt;22 ) - قرار تعقيبي عـدد 1255 مؤرّخ في 3-12-1976 م.ق.ت. 77 عــدد 4 ص 74&lt;br /&gt;Stéfani(G) et Levasseur (G) ; Précis Dalloz Procédure pénale.p.30&lt;br /&gt;23 ) : الياس أبوعيد، أصول المحاكمات الجزائية. مرجع سابق.ص 470 فقرة32.&lt;br /&gt;24 ) : الياس أبوعيد، أصول المحاكمات الجزائية. مرجع سابق.ص 470 فقرة34&lt;br /&gt;25 ) عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية.الطبعة الأولى.ص 294.&lt;br /&gt;26 ) - ورد هذا القرار بنشرية محكمة التعقيب ، القسم الجزائي ص103.&lt;br /&gt;27 ) نشرية محكمة التعقيب. القسم الجزائي- لسنة 2004 . ص.109.&lt;br /&gt;28 )- قرار تعقيبي جزائي عدد 4426 مؤرخ في 14/5/1980 ن. م.ت.ق.ج. لسنة1980 ص.123.&lt;br /&gt;29 ) عطف الجرم هو المصطلح المرادف لـ"شهادة متهم" على متهم في فقه القضاء التونسي.&lt;br /&gt;30 ) &lt;a class="new" title="محكمة التمييز (lb)" href="http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%28lb%29&amp;amp;action=edit"&gt;محكمة التمييز اللبنانية&lt;/a&gt; القرار رقم 121 بتاريخ 19/5/1970 سمير عاليه، موسوعة الاجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز.ط1. 1990 ص13. رقم19 القرار الثاني.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7008235729816803053-3919017028947316766?l=yacoubdroit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://yacoubdroit.blogspot.com/feeds/3919017028947316766/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7008235729816803053&amp;postID=3919017028947316766' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7008235729816803053/posts/default/3919017028947316766'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7008235729816803053/posts/default/3919017028947316766'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://yacoubdroit.blogspot.com/2008/03/blog-post_14.html' title='شهادة متهم على متهم'/><author><name>YACOUBDROIT</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13521168870803165793</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
